الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قالوا : يحتمل أنه كان خاصا ، أو سمع صيغة خاصة فتوهم .

            والاحتجاج للمحلي .

            قلنا : خلاف الظاهر .

            التالي السابق


            ش - القائلون بأن مثل قول الصحابي : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر " لا يقتضي العموم ، قالوا : دخول اللام في مثل الغرر والجار كما يحتمل الاستغراق يحتمل العهد . والأول للعموم والثاني للخصوص ، ومع هذا الاحتمال لا يحتمل الخصوص .

            وأيضا ; يحتمل أن يكون الصحابي قد سمع من الرسول صيغة فتوهم عمومها ، فذكر بصيغة عامة . فلا يكون حجة في العموم ; لأن الاحتجاج إنما يكون بالمحكي لا بالحكاية .

            والحكاية إنما يحتج بها إذا كانت مطابقة للمحكي .

            أجاب بأن هذين الاحتمالين خلاف الظاهر ، لأن اللام للاستغراق غالبا . فيكون حمله على العهد خلاف الظاهر .

            [ ص: 191 ] والصحابي عدل عارف بأحكام اللغة ، فاحتمال توهم العموم فيما ليس بعام خلاف الظاهر .




            الخدمات العلمية