ص - ( مسألة ) المختار أن . القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا
أما الأول - فلأن ما قبله إن كان قطعيا ، لم ينسخ بالمظنون .
وإن كان ظنيا تبين زوال شرط العمل به ، وهو رجحانه ; لأنه ثبت مقيدا ، كان المصيب واحدا أو لا .
وأما الثاني - فلأن ما بعده - قطعيا أو ظنيا - تبين زوال شرط العمل به .
وأما المقطوع - فينسخ بالمقطوع في حياته ، وأما بعده - فتبين أنه كان منسوخا .
قالوا : صح التخصيص فيصح .
[ ص: 558 ] قلنا : منقوض بالإجماع والعقل وخبر الواحد .