ص - وفي ، كل مستقل ، ثالثها للقاضي : يجوز في المنصوصة لا المستنبطة ، ورابعها عكسه . تعليل الحكم بعلتين أو علل
ومختار الإمام : يجوز ولكن لم يقع .
[ ص: 53 ] لنا : لو لم يجز ، لم يقع ، وقد وقع ، فإن اللمس والبول والغائط والمذي يثبت بكل واحد منها الحدث ، والقصاص والردة يثبت بكل واحد منهما القتل .
قولهم : الأحكام متعددة ، ولذلك ينتفي قتل القصاص ويبقى الآخر ، وبالعكس .
قلنا : إضافة الشيء إلى أحد دليليه لا توجب تعددا ، وإلا لزم مغايرة حدث البول لحدث الغائط .
وأيضا : لو امتنع ، لامتنع تعدد الأدلة ; لأنها أدلة .