ص ويرد على الجميع منعهما ، أو منع أحدهما .
ويرد من الأسئلة ما عدا أسئلة نفس الوصف الجامع .
ويختص بسؤال ، مثل قولهم في قصاص الأيدي باليد : أحد موجبي الأصل ، وهو النفس ، فيجب بدليل الموجب الثاني ، وهو الدية ، وقرر بأن الدية أحد الموجبين فيستلزم الآخر ; لأن العلة إن كانت واحدة ، فواضح .
[ ص: 258 ] وإن كانت متعددة ، فتلازم الحكمين دليل تلازم العلتين . فيعترض بجواز أن يكون في الفرع بأخرى لا تقتضي الآخر ، ويرجحه باتساع المدارك ، فلا يلزم الآخر .
وجوابه أن الأصل عدم أخرى ويرجحه بأولية الاتحاد لما فيه من العكس .
فإن قال : فالأصل عدم علة الأصل في الفرع ، قال : فالمتعدية أولى .