الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قالوا : الحكم بالطهارة ونحوها حكم شرعي ، والدليل عليه : نص أو إجماع أو قياس .

            وأجيب بأن الحكم : البقاء ، ويكفي فيه ذلك .

            ولو سلم ، فالدليل : الاستصحاب .

            قالوا : لو كان الأصل البقاء ، لكانت بينة النفي أولى ، وهو باطل بالإجماع .

            وأجيب بأن المثبت يبعد غلطه ، فيحصل الظن .

            قالوا : لا ظن مع جواز الأقيسة .

            قلنا : الفرض بعد بحث العالم .

            التالي السابق


            ش - احتجت الحنفية على أن الاستصحاب ليس بحجة بثلاثة وجوه :

            الأول : الحكم بالطهارة ونحوها من الأحكام الشرعية .

            ودليل الحكم الشرعي نص أو إجماع أو قياس . فما لا يكون واحدا منها ، لا يكون دليلا للحكم الشرعي . والاستصحاب ليس [ ص: 266 ] بواحد منها ، فلا يكون دليلا لحكم شرعي .

            أجاب بأن الحكم الثابت بالاستصحاب البقاء ، والبقاء لا يكون حكما شرعيا ، فلا يحتاج إلى دليل شرعي .

            ولو سلم أن البقاء حكم شرعي ، فالاستصحاب دليل شرعي ، لما بينا من إفادته الظن ، وما يفيد الظن يكون دليلا شرعيا .

            والثاني : أنه لو كان الأصل بقاء الشيء على ما كان ، لكانت بينة النفي أولى من بينة الإثبات .

            والتالي باطل بالإجماع .

            بيان الملازمة أن بينة النفي مؤيدة بهذا الأصل .

            أجاب بأن بينة الإثبات إنما كانت أولى من بينة النفي ; لأن المثبت يبعد غلطه لاطلاعه على سبب الثبوت ، فيحصل به الظن ، بخلاف النفي فإنه يكثر فيه الغلط لإمكان حدوث أمر رافع للنفي في غيبة النافي .

            والثالث : لا ظن في بقاء الشيء على ما كان مع جواز الأقيسة ، فإنه يجوز أن يقع قياس بنفي حكم ما كان .

            أجاب بأن الفرض أن الاستصحاب إنما يفيد الظن بعد بحث العالم عن الأقيسة ، وعدم وجدان ما يعارض الأصل .




            الخدمات العلمية