الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) : إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد ، إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر جائز .

            وقيل : عند عدم المجتهد .

            وقيل : يجوز مطلقا .

            وقيل : لا يجوز .

            لنا : وقوع ذلك ، ولم ينكر ، وأنكر من غيره .

            المجوز : ناقل كالأحاديث .

            وأجيب بأن الخلاف في غير النقل .

            المانع : لو جاز ، لجاز للعامي .

            وأجيب بالدليل ، وبالفرق .

            التالي السابق


            ش - اختلفوا في إفتاء من ليس بمجتهد ، إذا أفتى بمذهب مجتهد ، كالفقيه الشافعي الذي ليس بمجتهد إذا أفتى بمذهب الشافعي .

            والمختار عند المصنف أنه يجوز إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إذا كان مطلعا على مأخذ ذلك المجتهد ، أهلا للنظر فيها بأن يكون قادرا على التفريع على المأخذ .

            [ ص: 366 ] وإن لم يكن كذلك ، لا يجوز إفتاؤه .

            وقيل : يجوز إفتاء المطلع على المأخذ عند عدم المجتهد ، وإلا فلا .

            وقيل : يجوز إفتاء من ليس بمجتهد مطلقا ، سواء كان مطلعا على المأخذ أو لا .

            وقيل : لا يجوز مطلقا .

            واحتج المصنف على المذهب المختار بأنه وقع الإفتاء من المطلع على المأخذ في الأعصار ، ولم ينكر عليه أحد ، وأنكر السلف على إفتاء من ليس بمطلع على المأخذ ، فيكون إجماعا على جواز إفتاء المطلع وعدم جواز إفتاء غير المطلع .

            احتج المجوز مطلقا بأن غير المجتهد ناقل لما أفتى به ، فيعتبر نقله كالأحاديث .

            أجاب بأن الخلاف في الإفتاء بمذهب غيره ، وهو غير النقل .

            أما لو نقل وقال مثلا : قال الشافعي كذا ، وظن المستفتي صدقه ، جاز له الأخذ بنقله .

            المانع من جواز إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد ، قالوا : لو جاز إفتاء من ليس بمجتهد ، لجاز إفتاء العامي ; لكون كل واحد منهما غير مجتهد .

            أجاب بأن الجواز والامتناع يتبعان الدليل ، والدليل دل على جواز من ليس بمجتهد إذا كان مطلعا على المأخذ ، أهلا للنظر ، ولم [ ص: 367 ] يدل على جواز إفتاء العامي .

            وبالفرق ، فإن المطلع على المأخذ الذي له أهلية النظر ، يبعد عنه الخطأ لاطلاعه على سند الاجتهاد بخلاف العامي .




            الخدمات العلمية