الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) : للمقلد أن يقلد المفضول .

            وعن أحمد وابن شريح : الأرجح متعين .

            لنا : القطع بأنهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر ولم ينكر .

            وأيضا : قال - عليه السلام : أصحابي كالنجوم ، واستدل بأن العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره .

            وأجيب بأنه يظهر بالتسامع وبرجوع العلماء إليه وغير ذلك .

            قالوا : أقوالهم كالأدلة ، فيجب الترجيح .

            قلنا : لا يقاوم ما ذكرنا . ولو سلم ، فلعسر ترجيح العوام .

            قالوا : الظن بقول الأعلم أقوى .

            [ ص: 368 ] قلنا . تقرير ما قدمتموه .

            التالي السابق


            ش - اختلفوا في أن المقلد هل يجوز له أن يقلد المفضول عند وجود الأفضل ؟ والمختار أنه يجوز له تقليد المفضول مع وجود الأفضل ، ونقل عن أحمد وابن سريج أن تقليد الأرجح متعين .

            واحتج المصنف على المختار بأن المفضولين من الصحابة كانوا يفتون مع اشتهارهم بالمفضولية ، ومع تكرر الإفتاء منهم . ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة ، فيكون إجماعا منهم على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل ، وبقوله - عليه السلام : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " . فإنه ظاهر في جواز الاقتداء بكل منهم من غير فرق بين الفاضل والمفضول .

            واستدل على جواز تقليد المفضول بأن ترجح الأرجح للتقليد يتوقف على ترجيح العامي ، والعامي لا يمكنه الترجيح لقصوره .

            أجاب بأن الترجيح يظهر بالتسامع ، ورجوع العلماء إليه وإقبال الناس عليه في الاستفتاء ، وهذا يمكن للعامي .

            [ ص: 369 ] المانعون من جواز تقليد المفضول احتجوا بوجهين :

            الأول : أن أقوال المفتين بالنسبة إلى المقلد كالأدلة ، فكما وجب العمل بالدليل الراجح ، وجب تقليد الأفضل .

            أجاب بأن هذا الدليل لا يقاوم ما ذكرنا ; لأن ما ذكرنا إجماع وهذا قياس ، والقياس لا يقاوم الإجماع .

            ولو سلم أن القياس يقاوم الإجماع ، فالفرق ثابت بين المقيس والمقيس عليه ، فإن المجتهد يقدر على ترجيح الأدلة بعضها على بعض ، والعامي لا يقدر ; لعسر الترجيح على العوام .

            الثاني : أن الظن بقول الأعلم أقوى من الظن بقول المفضول ، فتعين اتباع الظن الأقوى .

            أجاب بأن هذا تقرير للدليل السابق ، لا دليل آخر .




            الخدمات العلمية