ص - ( مسألة ) : . فإن كان كمضي كافر إلى كنيسة - فلا أثر للسكوت اتفاقا ، وإلا دل على الجواز . إذا علم بفعل ولم ينكره قادرا
وإن سبق تحريمه - فنسخ ، وإلا لزم ارتكاب محرم ، وهو باطل . فإن استبشر به - فأوضح .
وتمسك - رحمه الله - في القيافة بالاستبشار و ترك الإنكار لقول الشافعي المدلجي ، وقد بدت له أقدام زيد وأسامة - رضي الله عنهما - : إن هذه الأقدام بعضها من بعض .
وأورد : إن ترك الإنكار لموافقة الحق . [ ص: 503 ] والاستبشار بما يلزم الخصم على أصله ; لأن المنافقين تعرضوا لذلك . وأجيب بأن موافقة الحق لا تمنع إذا كان الطريق منكرا . وإلزام الخصم حصل بالقيافة فلا يصلح مانعا .