الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش - الظاهريون قالوا : لا يعتبر غير إجماع الصحابة .
وذلك لأن الصحابة قبل مجيء التابعين وغيرهم من الأئمة والمجتهدين قد أجمعوا على أن ما لا قطع فيه ، أي كل مسألة ليس فيها نص قاطع ، يجوز الاجتهاد فيها ، والأخذ بما أدى إليه اجتهاد المجتهد . فلو اعتبر nindex.php?page=treesubj&link=28365إجماع غير الصحابة يلزم مخالفة nindex.php?page=treesubj&link=21660إجماع الصحابة وتعارض الإجماعان . والتالي باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم .
بيان الملازمة أنه إذا أجمع التابعون في مسألة اجتهادية لما جاز [ ص: 553 ] الاجتهاد فيها بعد إجماعهم ، فيلزم مخالفة إجماع الصحابة ; لأن إجماعهم على أن الاجتهاد في كل مسألة اجتهادية جائز ، ويلزم تعارض الإجماعين : أحدهما : إجماع الصحابة على جواز الاجتهاد فيها .
والآخر : إجماعهم على أنه لا يجوز الاجتهاد فيها .
أجاب المصنف أن الإلزام الذي ذكرتم على إجماع غير الصحابة ، لازم في إجماع الصحابة ; لأن الصحابة قبل إجماعهم على الحكم ، قد أجمعوا على جواز الاجتهاد فيه . وبعد إجماعهم على ذلك الحكم لا يجوز فيه الاجتهاد ، فيلزم مخالفة إجماعهم ، وتعارض الإجماعان .
وإذا كان كذلك فالطريق فيه أن نقول : إن إجماع الصحابة على جواز الاجتهاد فيما لا قاطع فيه ليس على الإطلاق وإلا يلزم الإلزام المذكور ، بل وجب أن يكون إجماعهم مشروطا بعدم الإجماع بعده على الحكم .
فمتى أجمعوا على ذلك الحكم زال شرط الإجماع الأول ، فيزول الإجماع الأول ، فلا يلزم التعارض بين الإجماعين ، ولا مخالف إجماع الصحابة .