ص - ( مسألة ) : ، منعه الأكثر . إذا أجمع على قولين وأحدث [ قول ] ثالث
كوطء البكر ، قيل : بمنع الرد ، وقيل : مع الأرش . فالرد مجانا ثالث .
[ ص: 590 ] وكالجد مع الأخ ، قيل : المال كله ، وقيل : المقاسمة . فالحرمان ، ثالث .
وكالنية في الطهارات ، قيل : تعتبر ، وقيل : في البعض . فالتعميم بالنفي ، ثالث .
وكالفسخ بالعيوب الخمسة ، قيل يفسخ بها ، وقيل : لا . فالفرق ، ثالث .
وكأم مع زوج أو زوجة وأب ، قيل : الثلث ، وقيل : ثلث ما بقي . فالفرق ، ثالث . والصحيح : التفصيل .
إن كان الثالث يرفع ما اتفقا عليه فممنوع ، [ كالبكر ، والجد ، والطهارات ] ، وإلا فجائز ، كفسخ النكاح ببعض ، وكالأم ; فإنه يوافق في كل صورة مذهبا .