الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - وشرط المتواتر تعدد المخبرين تعددا يمنع الاتفاق والتواطؤ ، مستندين إلى الحس ، مستوين في الطرفين والوسط . وعالمين ، غير محتاج إليه ; لأنه إن أريد الجميع فباطل ، وإن أريد البعض فلازم مما قيل .

            وضابط العلم بحصولها ، حصول العلم ، لا أن ضابط حصول العلم سبق العلم بها .

            التالي السابق


            ش - شرط المتواتر بحسب المخبرين أن يتعدد المخبرون تعددا يمنع اتفاقهم على الكذب بطريق الاتفاق أو بطريق المواضعة . وأن يكونوا مستندين في أخبارهم إلى الحس لا إلى دليل عقلي . وأن يكونوا مستوين [ ص: 649 ] في طرفين والوسط ، أي يكون طرفاه والوسط مستوين في التعدد والاستناد إلى الحس .

            وقد شرط بعضهم : كونهم عالمين بما أخبروه وهذا غير محتاج إليه . لأنه إن أريد علم جميعهم فباطل ; لأنه قد لا يكون جميعهم عالمين ، بل يكون بعضهم ظانين ، ومع هذا يحصل العلم . وإن أريد علم البعض فلا يحتاج إلى تعرضه ; لأن علم البعض لازم مما قيل من الشروط ، وهو الشرط الثاني ; لأن الاستناد إلى الحس يوجب أن يكون المحسون عالمين به .

            وضابط العلم بحصول هذه الأمور حصول العلم بصدق الخبر المتواتر . فإنه إذا حصل العلم بصدق الخبر المتواتر ، علم أن هذه الشرائط حصلت; لأن هذه الأمور لا تنفك عن العلم بصدق المتواتر .

            لا أن ضابط حصول العلم بصدق المتواتر سبق العلم بهذه الأمور ، على معنى أنه لا يحصل العلم بصدق المتواتر إلا بعد حصول العلم بهذه الأمور . لأنا قد بينا أن العلم بصدق الخبر لا يتوقف على العلم بهذه الأمور .




            الخدمات العلمية