الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) : يجب العمل بخبر الواحد [ العدل ] . خلافا للقاساني ، وابن داود ، والرافضة .

            [ ص: 672 ] والجمهور بالسمع . وقال أحمد ، والقفال ، وابن سريج ، والبصري : بالعقل .

            لنا : تكرر العمل به كثيرا في الصحابة والتابعين شائعا ذائعا من غير نكير . وذلك يقضي بالاتفاق عادة ، كالقول قطعا .

            التالي السابق


            ش - المسألة السادسة : القائلون بجواز التعبد بخبر العدل الواحد اختلفوا في وجوب التعبد به . فذهب كثير من الأصوليين إلى وجوبه .

            وذهب القاساني ، وابن داود ، والرافضة إلى حرمة التعبد به .

            واتفق القائلون بوجوب التعبد به على أن وجوب التعبد ثبت سمعا .

            [ ص: 673 ] وقال أحمد ، والقفال ، وابن سريج ، وأبو عبد الله البصري : ثبت بالعقل أيضا .

            واحتج المصنف على وجوب العمل بخبر العدل الواحد سمعا بأنه تكرر العمل بخبر الواحد كثيرا في زمان الصحابة والتابعين في وقائع كثيرة شائعا ذائعا ، ولم ينكر أحد على العمل به . وذلك ، أي تكرر العمل به من غير نكير لأحد يقضي عادة بأنهم اتفقوا على وجوب العمل بخبر الواحد . كما أن قولهم بوجوب العمل يدل قطعا أنهم اتفقوا على وجوب العمل به .

            فإن قيل تكرر العمل بخبر الواحد من غير نكير لا يدل إلا على جواز العمل به سمعا .

            أجيب بأنه لا قائل بالفصل بين الجواز سمعا والوجوب سمعا . فإذا ثبت جواز العمل ثبت الوجوب .




            الخدمات العلمية