فأما الذي قد نزل به ، فيكون كذلك حتى يموت ، فإن المريض الذي يعجز عن الصوم للمرض أبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمدا كانوا يقولون : قد مات هذا الرجل ، ولا فرض عليه في هذا الصوم ، وإنه لو كان أوصى قبل وفاته بالإطعام عن صوم ، إن كان لوجب عليه في حياته ، لم يجب أن يطعم عنه ، لأنه مات ، ولا فرض عليه ، وقد حدثنا بذلك من قولهم سليمان ، عن أبيه ، عن محمد .
وقد خولفوا في ذلك ، فقيل : الصوم قد كان واجبا عليه ، وكان معذورا في تركه ، وكان البدل منه وهو الإطعام جاريا مكانه ، فوجب عليه أن يطعمه في حياته ، ووجب أن يطعم عنه بعد وفاته من تركته ، إن كان قد كان أوصى أن يطعم عن صوم إن كان واجبا عليه يوم يتوفى .
وقد اختلف المتقدمون من أهل العلم في هذا ، فروي عنهم في ذلك ما : [ ص: 425 ]
924 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، قال : حدثنا همام ، عن عن قتادة ، الحسن ، وعكرمة ، أنهما سئلا عن قالا : " مات في رخصة الله - عز وجل - فليس عليه شيء " . رجل مرض في رمضان ، فمات قبل أن يصح ،
925 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، قال : أخبرنا عن قتادة ، في ابن المسيب ، قال : " يطعم عنه لكل يوم مسكينا " . رجل مرض في رمضان ، فمات قبل أن يصح ،
926 - حدثنا محمد ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن الحجاج ، عن إبراهيم ، قال : " " . إذا صح ، ثم مات يطعم عنه بقدر ما صح
927 - حدثنا محمد ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن عن هشام ، الحسن ، ومحمد ، أنهما قالا : " " . ليس عليه شيء
928 - حدثنا محمد ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن إبراهيم في قال : ليس عليه شيء " . رجل " مرض رمضان حتى مات ولم يصح ،
ولما اختلفوا في ذلك ، ووجدنا الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام ، ولا ترجى له الطاقة عليه حتى يموت ، يطعم عن نفسه في حياته ، ونوصي بإطعام ذلك عنه بعد وفاته إيجابا ، واستحبابا على ما ذكرناه من الاختلاف في ذلك فيما تقدم في هذا الباب ، كان المريض الذي ذكرنا كذلك أيضا ، وكان ما تمادى به العجز عن الصيام حتى توفي بهذه المنزلة .