واحتج أهل المقالة الثانية وأهل المقالة الثالثة لجمعهم بين الصلوات بوضوء واحد بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك .
7 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا قال : أخبرني ابن وهب ، أسامة بن زيد الليثي ، وابن جريج ، وابن سمعان ، عن محمد بن المنكدر ، عن قال : " ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى امرأة من جابر بن عبد الله ، الأنصار ومعه أصحابه ، فقربت لهم شاة مصلية فأكل وأكلنا ، ثم حانت الظهر فتوضأ ثم صلى ، ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل ، ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضأ " .
قالوا : فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد واحتج محتج على الذين احتجوا بحديث في نسخ عبد الله بن حنظلة فقالوا : إنما ذكر في هذا الحديث أن لوضوء لكل صلاة نسخ إلى السواك ، فلم لا يوجبون السواك لكل صلاة ؟ فكان من الحجة لهم عليه في ذلك ما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يدفع وجوب ذلك . الوضوء لكل صلاة ،
8 - حدثنا قال : حدثنا علي بن معبد بن نوح ، قال : حدثنا أبي ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري ، قال : حدثني عمي ابن إسحاق ، عبد الرحمن بن يسار ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " علي بن أبي طالب ، عن [ ص: 71 ] .
9 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عبد الله بن خلف الطفاوي ، قال : حدثنا عن هشام بن حسان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله . ابن عمر ،
10 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا قال : حدثنا حجاج بن المنهال ، عن حماد بن سلمة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن سعيد المقبري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله . أبي هريرة ،
11 - حدثنا قال : حدثنا علي بن معبد ، يعقوب ، قال : حدثنا أبي ، عن قال : حدثني ابن إسحاق ، محمد بن الحارث التيمي ، عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، زيد بن خالد ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله .
12 - حدثنا علي ، حدثنا يعقوب ، قال : حدثنا أبي ، عن قال : حدثني ابن إسحاق ، سعيد المصري ، عن مولى أم صبية ، عن عطاء ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله . أبي هريرة ،
13 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل ، ويونس بن عبد الأعلى ، قالا : أخبرنا قال : حدثني ابن وهب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، حميد بن عبد الرحمن ، قال : " لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة " . أبي هريرة ، عن
14 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا بشر بن عمر ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، حميد بن عبد الرحمن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء " . أبي هريرة ، عن [ ص: 72 ] .
15 - حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا قال : حدثنا يحيى بن حماد ، عن أبو عوانة ، سليمان ، قال : حدثنا عبد الله بن يسار ، عن قال : حدثنا أصحاب عبد الرحمن بن أبي ليلى ، محمد صلى الله عليه وسلم ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء أو مع كل وضوء " .
فدل ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب وقد روي عن السواك لكل صلاة . أن توضأه لكل صلاة لم يكن للمعنى الذي ذكر عنه في الحديث الأول ولكنه كان بمعنى آخر وهو : ابن عمر
16 - أن يونس حدثنا ، قال : حدثنا قال : حدثنا ابن وهب ، عبد الرحمن بن زياد المعافري ، عن أبي غطيف الهذلي ، قال : صليت مع الظهر ، فانصرف إلى مجلس في داره فانصرفت معه ، حتى إذا نودي بالعصر دعا بوضوء فتوضأ ، ثم خرج وخرجت معه ، فصلى العصر ، ثم رجع إلى مجلسه ورجعت معه ، حتى إذا نودي بالمغرب دعا بوضوء فتوضأ ، فقلت له : أي شيء هذا يا عبد الله بن عمر بن الخطاب أبا عبد الرحمن فقال : أو قد فطنت لهذا مني ليست بسنة ؟ إن كان لكاف وضوئي لصلاة الصبح صلواتي كلها ما لم أحدث ، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : " الوضوء على كل صلاة ؟ " ففي ذلك رغبت يا ابن أخي . من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات
وهذا أولى بابن عمر ، إذ قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة " .