ولما كان الفرض في يوم الجمعة عند أهل العلم على مذهبين ، فقوم منهم يقولون : الفرض هو الجمعة لا الظهر ، وقوم يقولون : الفرض هو الظهر على حكمها في سائر الأيام غير أن على الناس الذين يجب عليهم فرض الجمعة أن يحضروا الجمعة حتى يصلوها ، فيسقط عنهم بذلك فرض الظهر ، استحال أن يصلي البدل من الظهر قبل وقت الظهر في سائر الأيام ، واستحال أن يصلي الجمعة حتى يسقط بها فرض الظهر قبل دخول وقت الظهر ، ولما كان وقت الجمعة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبما قد شهد لها من النظر ، بعد زوال الشمس ، كان النداء لها أيضا بعد دخول وقتها ، كما كان النداء للظهر في غير الجمعة بعد دخول وقتها .
وكانت هذه الصلاة لها موطن خاص لا يجوز أن تصلى إلا فيه لم يذكر الله - عز وجل - ذلك في كتابه ، ولا وجدناه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد روي عن في ذلك ما [ ص: 145 ] : علي بن أبي طالب
209 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، عن شعبة ، زبيد ، قال : سمعت عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن ، علي - رضي الله عنه - ، قال : " لا " . جمعة ولا تشريق إلا في مصر من الأمصار
210 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، عن شعبة ، زبيد ، عن عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن ، علي كرم الله وجهه ، قال : " " . لا جمعة ، ولا تشريق إلا في مصر جامع
وهذا مما يحيط علما أن رضي الله عنه - لم يقله رأيا ، لأن مثله لا يقول بالرأي ، وإن لم يقله إلا توقيفا غير أن عليا - لم يبين لنا في حديثه الأمصار ما هي ؟ فنظرنا في ذلك فإذا عليا محمد بن خزيمة :
211 - قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا عن حماد بن سلمة ، عن حميد ، الحسن ، رضي الله عنه - " مصر الأمصار سبعة : عمر - أن المدينة مصر ، والبحرين ، والبصرة ، والكوفة ، والجزيرة ، والشام ، ومصر " .
212 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا قال : حدثنا يزيد بن إبراهيم ، قال : الحسن ، الأمصار سبعة : المدينة مصر ، والبصرة ، والكوفة ، والبحرين ، والجزيرة ، والشام ، ومصر .
قال : وذكرت له واسط قال وقد قلتم واسط .
لما كانت هذه الأمصار إنما مصرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فوجب لها حكم الأمصار ، كان كذلك كل مصر للمسلمين سواها حتى صار في حكمها صارت الجمعة فيه كهي فيها ، غير أنه قد اختلف فيمن كان بقرب الأمصار هل يجب عليه حضور الجمعة أم لا ؟ .
213 - فحدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا قال : حدثنا حجاج بن منهال ، حماد ، عن الحجاج ، عن الوليد بن أبي مالك ، أن قال : " معاوية بن أبي سفيان ، تجب الجمعة على من كان [ ص: 146 ] على رأس أربعة فراسخ " .
وخالفه في ذلك عبد الله بن عمر .
214 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا جويرية ، عن عن نافع ، رضي الله عنه - ما ، قال : " ابن عمر - ومعنى ذلك في أهله وقد خالفهما في ذلك تجب الجمعة على من آواه الليل " أنس بن مالك .
215 - حدثنا محمد ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن وغيره ، عن حميد ، " أنه كان أنس : بالطف فربما جمع ، وربما لم يجمع ، ومقدار الطف من البصرة أقل من أربعة فراسخ ، وأقل من مسيرة نصف يوم " .
فدل ذلك على أن في الجمعة أنها لا تجب إلا على من كان في الأمصار ممن عليه حضورها. أنس مذهب