وذروا البيع ذلكم خير لكم ) تأويل قول الله - عز وجل - : (
قال الله - عز وجل - : ( وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) ، فكان أول الوقت المنهي عن البيع فيه مختلفا ، وفي الذي منع منه هل هو النداء ؟ أو وقت النداء ؟ .
229 - فحدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا عن حماد بن سلمة ، كلثوم بن جبير ، قال : قال " مسلم بن يسار : " . إذا انتصف النهار يوم الجمعة فلا تشتر ولا تبع
230 - حدثنا قال : حدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا الفريابي ، سفيان ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال : " يحرم الشراء والبيع إذا زالت الشمس يوم الجمعة " .
231 - حدثنا قال : حدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا الفريابي ، سفيان ، عن عن رجل ، عن منصور ، مسروق ، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ) ، قال : هو الوقت . في قوله - عز وجل - : (
فهذا مسروق ، ومسلم بن يسار ، والضحاك قد جعلوا الذي يمنع من البيع والشراء في هذه الآية زوال الشمس ، لا النداء بالصلاة [ ص: 152 ] .
232 - وقد حدثنا قال : حدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا الفريابي ، سفيان ، عن جابر ، عن قال : " مجاهد ، " . العزمة عند النداء
233 - حدثنا قال : حدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا الفريابي ، سفيان ، عن عن محمد بن عبد الرحمن ، قال : " يحرم الزهري ، " . البيع والشراء عند النداء
فهذا مجاهد ، قد جعلا الذي ينهى عن البيع النداء ، لا الزوال . والزهري
ولما كان على الناس إذا زالت الشمس إتيان الجمعة ولا يرفع ذلك عنهم تأخير النداء بها ، كان الذي يوجب تركهم البيع والشراء ويمنعهم منها هو ذلك الوقت ، لا النداء الذي ينادى به بعده ، ولما كان النداء على الزوال لا معنى له ، دل ذلك على أن النداء الذي بعد الزوال إنما هو بعد ما قد وجب إتيان الصلاة ، وترك التشاغل عنها بغيرها .
وقد اختلف أهل العلم في المتبايعين في هذا الوقت المنهي عن التبايع فيه ، فقال طائفة منهم : هو مكروه ، والبيع جائز ، وممن قال ذلك منهم : أبو حنيفة ، وزفر ، وأبو يوسف ، ومحمد ، . والشافعي
وقالت طائفة منهم : ذلك البيع باطل ، وممن قال ذلك منهم مالك بن أنس .
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما يجمعون عليه من شكل ما اختلفوا فيه من هذا التعطف عليها ما اختلفوا فيه ، فوجدناهم لا يختلفون أن الله - عز وجل - قد حرم على العباد التشاغل عن الصلوات في آخر أوقاتها إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار ما تؤدى فيه تلك الصلاة ، وكان من صار في مثل ذلك من الوقت ، فترك الصلاة ، فباع واشترى ، فبيعه وشراؤه جائزان بلا اختلاف ممن ذكرنا ، فلما كان البيع في هذا الوقت جائزا أو إن كان الوقت الذي عقد فيه منهيا عن البيع فيه كان كذلك البيع فيما سواه من والله أعلم . الأوقات المنهي عن البيع فيها ،