وقد ذهب قوم إلى أن
nindex.php?page=treesubj&link=17813_32741المسافر إذا أراد أن يصلي تطوعا على راحلته استقبل القبلة ، وكبر للصلاة وهو مستقبل القبلة ، ثم لا يضره بعد ذلك كيف صار وجهه ، قالوا : وكذلك كان يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تطوعه على راحلته وذكرنا في ذلك ما :
271 - حدثنا
يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ، قال : حدثنا
ربعي بن عبد الله بن الجارود الهذلي ، قال : حدثني
عمرو بن أبي الحجاج ، عن
الجارود بن أبي سبرة الهذلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - رضي الله عنه - ، nindex.php?page=treesubj&link=17813_32741_32741أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كان في سفر ، فأراد أن يصلي للتطوع " استقبل بناقته القبلة ثم كبر ، ثم صلى حيث توجهت به الناقة " . 272 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=131أبو أمامة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان النهدي ، قال : حدثنا
ربعي بن عبد الله بن الجارود ، قال : سمعت رجلا يقال له :
عمرو بن أبي الحجاج ، يقول : حدثني
الجارود بن أبي سبرة ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، nindex.php?page=hadith&LINKID=693480nindex.php?page=treesubj&link=17821_1499_17814_1807_23455_31001_32741أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يسافر ، فأراد أن يتطوع في الصلاة " استقبل بناقته القبلة وكبر ، ثم يصلي حيث توجهت به الناقة " .
فلو وجدنا لهذا الحديث أصلا قلنا به ، ولكننا لم نجد له أصلا ، ولم نجد له مخرجا إلا من هذا الوجه الذي لا تقوم به الحجة ، ولا يصلح لنا قبول مثله ، لأن
عمرو بن أبي الحجاج لا يعرف ، ولأن
ربعي بن عبد الله ليس بالمشهور في نقل الحديث ، وكان ظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن الذي رويناه في هذا الباب
nindex.php?page=hadith&LINKID=710276أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " كان يصلي على راحلته نحو المشرق ، وإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل واستقبل القبلة ، وما كان يصليه مستقبل غيرها " .
فهو مخالف لحديث
الجارود الذي رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، ولو تكافيا لكان حديث
جابر أولاهما ، لأنه لا يصلح لمن كان يصلي على الأرض استقبال غير القبلة مع دخوله في صلاته ولا بعد دخوله فيها .
ألا ترى أنه لو افتتح الصلاة وهو على الأرض إلى غير القبلة ، وافتتحها إلى القبلة ، ثم انحرف إلى غير القبلة فصلى بعينها لذلك إن ذلك لا يجزئه ، وإنه يخرج بترك القبلة مما كان دخل فيه مستقبل القبلة .
فلما كان التوجه إلى القبلة زاد بعد الدخول في الصلاة كما زاد عند الدخول فيها ، وكان
[ ص: 166 ] المسافر على راحلته لا يحتاج إلى استقبال القبلة بعد دخوله في صلاته ، كان كذلك أيضا لا يحتاج إلى استقبالها مع دخوله في صلاته .
فقد ثبت بما ذكرنا في حكم القبلة في كتاب الله - عز وجل - الوجهان اللذان ذكرنا في كتاب الله - عز وجل - .
لها وجه ثالث وهو قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) ففي ذلك أنه بالخوف يرجع إلى الصلاة ، فيكون في ذلك كالمسافر الذي لا خوف عليه في التطوع ، وسنأتي بذلك وبما روي فيه في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى .
وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=17813_32741الْمُسَافِرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ تَطَوُّعًا عَلَى رَاحِلَتِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَكَبَّرَ لِلصَّلَاةِ وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَيْفَ صَارَ وَجْهُهُ ، قَالُوا : وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَطَوُّعِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَذَكَرْنَا فِي ذَلِكَ مَا :
271 - حَدَّثَنَا
يُونُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ الْهُذَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي
عَمْرُو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ ، عَنِ
الْجَارُودِ بْنِ أَبِي سَبُرَةَ الْهُذَلِيُّ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، nindex.php?page=treesubj&link=17813_32741_32741أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ للِتَطَوُّعٍ " اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ النَّاقَةُ " . 272 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=131أَبُو أُمَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12125أَبُو غَسَّانَ النَّهْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ :
عَمْرُو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي
الْجَارُودُ بْنُ أَبِي سَبُرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، nindex.php?page=hadith&LINKID=693480nindex.php?page=treesubj&link=17821_1499_17814_1807_23455_31001_32741أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَافِرِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي الصَّلَاةِ " اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ يُصَلِّي حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ النَّاقَةُ " .
فَلَوْ وَجَدْنَا لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلًا قُلْنَا بِهِ ، وَلَكِنَّنَا لَمْ نَجِدْ لَهُ أَصْلًا ، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ مَخْرَجًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ ، وَلَا يَصْلُحُ لَنَا قَبُولُ مِثْلِهِ ، لِأَنَّ
عَمْرَو بْنَ أَبِي الْحَجَّاجِ لَا يُعْرَفُ ، وَلِأَنَّ
رِبْعِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ فِي نَقْلِ الْحَدِيثِ ، وَكَانَ ظَاهِرُ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11823مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=710276أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَمَا كَانَ يُصَلِّيهِ مُسْتَقْبِلَ غَيْرِهَا " .
فَهُوَ مُخَالِفٌ لِحَدِيثِ
الْجَارُودِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ ، وَلَوْ تَكَافَيَا لَكَانَ حَدِيثُ
جَابِرٍ أَوْلَاهُمَا ، لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِمَنْ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ مَعَ دُخُولِهِ فِي صَلَاتِهِ وَلَا بَعْدَ دُخُولِهِ فِيهَا .
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَهُوَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، وَافْتَتَحَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ انْحَرَفَ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَصَلَّى بِعَيْنِهَا لِذَلِكَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِئُهُ ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ بِتَرْكِ الْقِبْلَةِ مِمَّا كَانَ دَخَلَ فِيهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ .
فَلَمَّا كَانَ التَّوَجُّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ زَادَ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا زَادَ عِنْدَ الدُّخُولِ فِيهَا ، وَكَانَ
[ ص: 166 ] الْمُسَافِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي صَلَاتِهِ ، كَانَ كَذَلِكَ أَيْضًا لَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِقْبَالِهَا مَعَ دُخُولِهِ فِي صَلَاتِهِ .
فَقَدْ ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا فِي حُكْمِ الْقِبْلَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - .
لَهَا وَجْهٌ ثَالِثٌ وَهُوَ قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا ) فَفِي ذَلِكَ أَنَّهُ بِالْخَوْفِ يَرْجِعُ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ كَالْمُسَافِرِ الَّذِي لَا خَوْفَ عَلَيْهِ فِي التَّطَوُّعِ ، وَسَنَأْتِي بِذَلِكَ وَبِمَا رُوِيَ فِيهِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .