42 - كتب لي أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، أجازني الرواية عنه ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان المصري ، في أول لقاء لقيته في المسجد الجامع ، فسألته عن هذه الحكاية ، وذلك أني كتبتها عن أبي بكر بن القاسم عنه قبل خروجي إلى مصر ، فحدثني الربيع قال : سمعت رحمه الله يقول : الشافعي فحنث فعليه الكفارة ، لأن " من حلف باسم من أسماء الله ومن حلف اسم الله غير مخلوق ، بالكعبة أو بالصفا والمروة ، فليس عليه الكفارة ، لأنه مخلوق ، وذاك غير مخلوق " . [ ص: 275 ]
قال الشيخ : " ومما يحتج به على الجهمي الخبيث الملحد أن يقال له : هل تعلم شيئا مخلوقا لا يجوز أن يمسه إلا طاهر طهارة تجوز له بها الصلاة ؟ فلولا ما شرف الله به القرآن ، وأنه كلامه ، وخرج منه ، لجاز أن يمسه الطاهر وغير الطاهر ، ولكنه غير مخلوق ، فمن ثم حظر أن يمس المصحف أو ما كان فيه مكتوب من القرآن إلا طاهر ، فقال تعالى : لا يمسه إلا المطهرون . [ ص: 276 ]