الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                26 - ولا قصاص إذا قال اقتل عبدي أو أخي أو ابني أو أبي 27 - لكن لا شيء في العبد ، وتجب الدية في غيره ، واستثنى في خزانة المفتين ما إذا قال : اقتل ابني ، وهو صغير فإنه يجب [ ص: 386 ] القصاص ، وتمامه في البزازية .

                وينبغي أن لا قصاص بقتل من لا يعلم أنه محقون الدم على التأييد أو لا

                التالي السابق


                ( 26 ) قوله : ولا قصاص ، إذا قال : اقتل عبدي إلخ : ، والظاهر أنه يأثم إذ لا يلزم من نفي القصاص نفي الإثم .

                ( 27 ) قوله : لكن لا شيء في العبد ، أي لا قصاص ، ولا ضمان ; لأن عبده ماله ، وعصمة ماله تثبت حقا له فجاز أن تسقط بإذنه كما في سائر أمواله




                الخدمات العلمية