الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 23 ] لا اعتبار بنية الكافر إلا إذا قصد السفر ثلاثا ثم أسلم في أثناء المدة فإنه يقصر بناء على قصده السابق . [ ص: 24 ] بخلاف الصبي إذا بلغ

                التالي السابق


                ( 16 ) قوله : لا اعتبار بنية الكافر إلا إذا قصد السفر إلخ . قيل عليه : هذا يحتاج [ ص: 24 ] إلى تأمل لأنه إن أراد نيته في العبادات فلا يدخل السفر ، فلا يستثنى ، وإن أراد في العبادات وغيرها ففيه نظر إذ العتق يصح منه ، ويجازى على نيته في الدنيا . انتهى . أقول : يمكن الجواب باختيار الشق الثاني . ولا يرد العتق فإنه ليس بعبادة وضعا ، ولذا صح من الكافر على أن في دعوى أن السفر لا يكون عبادة نظرا فتأمل . وهنا مسألة تستثنى ، لا إشكال في استثنائها ، وهي ما إذا تيمم الكافر بنية الإسلام يصير مسلما ويصح تيممه عند أبي يوسف كما في التهذيب للقلانسي . ( 17 ) قوله : بخلاف الصبي إذا بلغ إلخ . أقول هذا يقتضي أن شرط صحة النية من الصبي البلوغ ، وقد تقدم في آخر القاعدة الثانية من الفن الأول : أن شرط صحة النية من الصبي التمييز لا البلوغ فليحرز




                الخدمات العلمية