الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                22 - إذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم ، إلا إذا أحدث الإمام عامدا بعد القعود الأخير وخلفه مسبوق فإن صلاة الإمام صحيحة دون صلاة هذا المأموم . إذا فسدت صلاة المأموم لا تفسد صلاة الإمام . [ ص: 26 ] إلا في مسألة واحدة : اقتدى قارئ بأمي فصلاتهما فاسدة ، 24 - والمسألتان في الإيضاح

                التالي السابق


                ( 22 ) قوله : إذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم إلا إذا أحدث إلخ . أقول : ينبغي أن يزاد ما إذا قام الإمام إلى الخامسة قبل القعدة ثم عاد ، ولم يعد المقتدي بأن قيد الخامسة بالسجدة . جازت صلاة الإمام . واختلفوا في صلاة المقتدي والأحوط الإعادة كما في التمرتاشي ، بقي أن يقال : وإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم . ويستثنى من ذلك ما لو تذكر الإمام فائتة بعد الفراغ وخلفه مسبوق ولاحق ، لا تفسد صلاة المسبوق . والأظهر أن تفسد صلاة اللاحق ، يعني لأنه خلف الإمام حكما بخلاف المسبوق فإنه منفرد فيما يقضي ، كذا في القنية . وكذا لو ارتد الإمام والعياذ بالله ، يعني لا تفسد صلاة المسبوق وتفسد صلاة اللاحق ، كما في القنية . ويستثنى أيضا ما لو أم واحد فأحدث ، فإن المأموم يتعين للخلافة ، نوى أو لم ينو ، والإمام الأول يتم صلاته مقتديا بالثاني حتى لو كان الإمام مفترضا ، فأحدث فخرج من المسجد وكان المأموم متنفلا ، فسدت صلاة الإمام دون المأموم . [ ص: 26 ] قوله : إلا في مسألة واحدة إلخ . قيل على ظاهره فساد صلاة كل منهما ، وقد يقال : تصريحهم بعد صحة اقتداء القارئ بالأمي ، لا يستلزم الفساد بل مقتضاه كون كل منهما منفردا ومن ثمة صرحوا بأن الإمام إذا لم ينو إمامة المرأة لا يصح اقتداؤها به ، وتكون منفردة . فإن قرأت تمت صلاتها والأوجب عليها الإعادة لعدم القراءة ، فهذا نص في اقتضاء عدم صحة الاقتداء الانفراد دون الفساد ، فتدبر فإنه مهم انتهى .

                أقول : دعوى أن تصريحهم بعدم صحة اقتداء القارئ بالأمي لا يستلزم الفساد ، بل مقتضاه كون كل منهما منفردا ، ممنوع فقد صرح الحاكم الشهيد في الكافي الذي جمع فيه كلام الإمام محمد رحمه الله من الكتب الأربعة التي هي ظاهر الرواية : أن القارئ لو دخل في صلاة الأمي تطوعا ، أو في صلاة امرأة ، أو جنب ، أو على غير وضوء ، ثم أفسدها فليس عليه قضاؤها ، لأنه لم يدخل في صلاة تامة فقد استلزم عدم صحة الاقتداء الفساد دون الانفراد ، وأما ما صححه في السراج من صحة الشروع في صلاة نفسه ، فخلاف ظاهر الرواية كما في البحر ، هذا ما يتعلق بفساد صلاة المقتدي . وأما فساد صلاة الأمي الإمام فقول أبي حنيفة رحمه الله وقال : صلاته تامة لأنه معذور ، وله أنه ترك فرض القراءة مع القدرة عليها فتفسد صلاته وهذا لأنه لو اقتدى بالقارئ تكون قراءته قراءة له ، وأما ما يستدل به على ما ذكره من المسألة المرأة إذا لم ينو الإمام إمامتها فغير صحيح لأنه لا يتصور فيها دخول المرأة في صلاته مع عدم نية إمامتها ، فصارت منفردة بصلاة نفسها ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن نية الإمامة ليست شرطا فيه فكيف يكون نصا في اقتضاء عدم صحة الاقتداء الانفراد دون الفساد فيما الكلام فيه ؟ فتأمله أيها النبيه .

                ( 24 ) قوله : والمسألتان في الإيضاح إلخ . يعني إيضاح الكرماني في باب فساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام وعبارته تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام إلا أن يكون المأموم أكمل فرضه : وصورة ذلك ، إذا أحدث الإمام فاستخلف مسبوقا فلما قعد قدر التشهد قهقه أو أحدث متعمدا ، فسدت صلاة الخليفة ، وصلاة المقتدي [ ص: 27 ] تامة وروي عن أبي يوسف رحمه الله ، أن صلاة المقتدي أيضا فاسدة . في قول الإمام . وقالا : لا تفسد ولو تكلم الإمام أو خرج من المسجد تفسد صلاة المأموم ، في قولهم ثم قال في باب اختلاف فرض الإمام والمأموم : لا يؤم العريان اللابسين ، ولا صاحب العذر الدائم الأصحاء ، ولا الأمي القارئ ، ولا الأخرس المتكلم ولا الأمي ، ولا يؤم المومئ لمن يركع ويسجد . وقال زفر يجوز ولا تؤم المرأة الرجل وإن اقتدى أحد من هؤلاء ببعض من ذكرنا فصلاة الأمي والقارئ فاسدة في قول الإمام . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله صلاة الأمي ومن لا يقرأ تامة




                الخدمات العلمية