الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وإذا كرر اسم النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 42 ] فالأفضل تكرار الصلاة عليه ، وإن كفاه واحدة فيهما

                التالي السابق


                وفي جامع القاضي ، ولا رواية في تكرار الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بتكرار اسمه في مجلس . واختلفوا فيه وفي شرح الجامع عن الحلواني : وهذا يرجع إلى أن الصلاة تجب حقا لله تعالى أم حقا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم . أم حقا لهما ؟ وفي شرح نوباغي : ينبغي أن يصلي في كل مرة ، ولكن إن صلى مرة في مجلس قالوا يخرج عن الجفاء فإن لم يصل حتى ذكر مرارا ، ثم صلى قالوا : إن كان في مجلس يخرج عن الجفاء وظاهر الجواب : إذا كان في مجلس يكفيه مرة وإن ذكر ألف مرة يخرج عن الجفاء ، وفي شرح الجامع : أجمعنا أنه إذا كان في مجلس يكفيه مرة ، وإن كان في مجالس لا يكفيه ، وإذا ترك يصير جافيا . وقال الشيخ علي : يستحب التكرار في الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وفي السجدة لا . ولو ذكر في مجلس جماعة من الأنبياء فإنه يصلى على كل واحد منهم ولا تنوب الصلاة على البعض عن الباقين . وكذا لو عطس جماعة شمت كل واحد منهم ولو دخل جماعة على قوم ، فسلم واحد منهم جاز عنهم ، وإن رد واحد من المدخول عليهم هل يسقط عن الباقين ؟ اختلفوا . واعلم أن في وجوب سجدة التلاوة على الفور خلافا . أما رد السلام وتشميت العاطس والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ذكر فهي واجبة على الفور . كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي ، [ ص: 42 ] وفيه : قرأ آية السجدة مرارا في مجلس ، تكفيه سجدة واحدة ، سجد للأولى أو لا . بخلاف الحدود والكفارات لو حد أو كفر ، ثم عاد يحد ويكفر ثانيا . وقيل إذا سجد للأولى ثم قرأها يلزمه أخرى ( انتهى ) .

                ( 67 ) قوله : فالأفضل تكرار الصلاة عليه إلخ . هذا خلاف الأصح ، قال في معين المفتي : الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واجبة في العمر مرة ، لأن الأمر لا يقتضي التكرار . وعن الطحاوي : أنه يجب كلما ذكر ، وهو الصحيح فعليك به . واختلفت الأقوال أو اتفقت . ولا خلاف في وجوب تعظيم الله عز وجل كلما ذكر ، كما في المجتبى ( انتهى ) .

                وفي تلقيح المحبوبي الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تتداخل ، والثناء على الله عز وجل يتداخل ( انتهى ) .

                وهو مخالف لما تقدم ( انتهى )




                الخدمات العلمية