الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                9 - عين الناذر مسكينا فله إعطاء غيره [ ص: 52 ] إلا إذا لم يعين المنذور ; كما لو قال : لله علي أن أطعم هذا المسكين شيئا فإنه يتعين ، ولو عين مسكينين له الاقتصار على واحد

                التالي السابق


                ( 9 ) قوله : عين الناذر مسكينا في إعطاء غيره إلخ . قال في المجمع : وأسقطنا تعيين الناذر اليوم والدرهم والفقير . قال شارحه ابن الملك يعني إذا قال الناذر : لله علي [ ص: 52 ] أن أتصدق اليوم بهذا الدرهم على هذا الفقير فتصدق غدا بدرهم آخر على غيره تجزيه عندنا ولا تجزيه عند زفر . لأنه أتى بغير ما التزم بنذره فلا يعتبر عنده . ولنا أن ما هو قربة وهو أصل التصدق دخل تحت النذر وقد أعطاه ، والتعيين ليس بقربة فيبطل وفي العمادية : ولو أمر رجلا وقال تصدق بهذا المال على مساكين أهل الكوفة بكذا فتصدق على مساكين أهل البصرة جاز عند أبي يوسف ، وقال محمد يضمن الموصي ( انتهى ) .

                قلت فلو وقف على فقراء الكوفة فصرف المتولي ذلك على فقراء البصرة قياس الوقف على الوصية أن يكون على الخلاف وفي الظهيرية من الخامس من كتاب الزكاة : ولو نذر أن يتصدق على الذمي وعلى مساكين مكة جاز لغيرهم ، وبه فارق الوصية ( انتهى ) .

                قلت : وهو مخالف لما في العمادية عن المنتقى ( 10 ) قوله : إلا إذا لم يعين المنذور إلخ . كان حق العبارة أن يقول إلا إذا عين المسكين ولم يعين المنذور وكان حق العبارة في المستثنى منها أن يقول عين الناذر مسكينا وعين المنذور فليتأمل .




                الخدمات العلمية