الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                11 - يحبس الممتنع عن أداء الزكاة ، واختلفوا في أخذها منه جبرا والمعتمد : لا .

                التالي السابق


                ( 11 ) قوله : يحبس الممتنع عن أداء الزكاة إلخ . في المحيط لو امتنع عن أدائها فالساعي لا يأخذ منه كرها ، ولو أخذ لا تقطع عن الزكاة لكونها بلا اختيار ، ولكن يجبره بالحبس ليتأذى بنفسه لأن الإكراه لا يسلب الاختيار بل الطواعية فيتحقق الأداء عن اختيار ( انتهى ) . وفي مختصر الطحاوي : ومن امتنع عن أداء زكاة ماله فأخذها الإمام كرها منه فوضعها في أهلها أجزأه ، لأن للإمام ولاية أخذ الصدقات فقام أخذه مقام دفع المالك ( انتهى ) .

                وفي القنية فيه إشكال لأن النية فيها شرط ولم توجد منه ( انتهى ) .

                وأجاب عنه شيخ الإسلام عبد البر بن الشحنة بأن الصورة مفروضة فيمن أخذ منه زكاة مال اللهم أن يريد التلفظ بها وليس بشرط عندنا ( انتهى ) .

                وفي المجمع : ولا يأخذها من سائمة امتنع ربها من أدائها بغير رضاه بل نأمره ليؤديها [ ص: 53 ] اختيارا ( انتهى ) .

                قال المصنف في البحر : والمفتى به التفصيل إن كان في الأموال الظاهرة فإنه يسقط الغرض عن أربابها بأخذ السلطان أو نائبه لأن ولاية الأخذ له ، فبعد ذلك إن لم يضع السلطان موضعها لا يبطل أخذه عنه ، وإن كان في الأموال الباطنة فإنه لا يسقط الفرض لأنه ليس للسلطان ولاية أخذ زكاة الأموال الباطنة فلم يصح أخذه كما في التجنيس والواقعات والولوالجية ( انتهى ) .

                قلت : لكن لا يبقى إشكال صاحب القنية واردا على التفصيل المفتى به وقد علمت جوابه .




                الخدمات العلمية