الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                21 - يكره إعطاء نصاب لفقير منها إلا إذا كان مديونا أو صاحب عيال ; لو فرقه عليهم لم يخص كلا منهم نصاب

                التالي السابق


                ( 21 ) قوله : يكره إعطاء نصاب لفقير منها إلخ . وفي الولوالجية : ولا يعطي فقيرا مائتي درهم عن زكاة ماله ولو أعطاه جاز دفعة واحدة عن الزكاة وكره . أما الجواز فلأن الغنى حكم الملك فالدفع يلاقي كف الفقير ، وأما الكراهة فلأن الغنى متصل بالدفع فيكره إلا أن يكون له عيال أو عليه دين فلا يكره أن يعطيه مائتي درهم فصاعدا لأن الغنى لا يتصل به




                الخدمات العلمية