الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الحج الفرض أولى من طاعة الوالدين بخلاف النقل [ ص: 85 ] إذا لم يكن الأب مستغنيا لم يحل الخروج

                التالي السابق


                ( 10 ) قوله : إذا لم يكن الأب مستغنيا إلخ . مسألة مبتدأة ليست قيدا في المسألة التي قبلها بل يستفاد منها تقيدها بما إذا كان الأب مستغنيا عن خدمته . قال في البزازية أراد الخروج إلى الحج وكرهه أحد أبويه إن استغنيا عن خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منهما كره ( انتهى ) .

                ومنه يعلم أن المراد بعدم الحل في كلام المصنف رحمه الله كراهة التحريم لا الحرام المطلق وإن الأم كالأب . وفي البزازية وإذا كان الابن أمرد صبيح الوجه للأب أن يمنعه عن الخروج حتى يلتحي وإذا كان الطريق مخوفا له أن يمنعه وإن التحى




                الخدمات العلمية