الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ينعقد النكاح [ ص: 110 ] بما أفاد ملك العين للحال إلا في لفظ المتعة فإنه يفيد ملك العين لما في هبة الخانية .

                لو قال : متعتك بهذا الثوب كان هبة مع أن النكاح لا ينعقد به

                [ ص: 110 ]

                التالي السابق


                [ ص: 110 ] قوله : بما أفاد ملك العين للحال إلخ .

                أقول : فلا يصح بلفظ الوصية سواء أطلق بأن قال : أوصيت لك ببضع أمتي بألف درهم وقبل الآخر ، أو قيد بأن قال : أوصيت لك ببضع أمتي للحال بألف درهم وقبل الآخر ، لا ينعقد وهو الصحيح ، كما في الظهيرية ، وقيل : ينعقد ، ذكره شيخ الإسلام وكذا حكي عن أبي عبد الله الجرجاني

                كذا في التتارخانية : ويصح بلفظ القرض لدخوله في ملك المقترض حالا .

                قال المصنف رحمه الله تعالى في البحر : وفي انعقاده بلفظ القرض قولان ، أصحهما عدم الانعقاد كما في الكشف وفي الفتاوى الصيرفية : الأصح الانعقاد ( انتهى ) .

                قيل : وينبغي اعتماده لما أنه يفيد ملك العين للحال ( انتهى ) .

                وفيه : أنه وإن أفاد ملك العين في الحال لكنه عارية ابتداء ومعاوضة انتهاء ، والنكاح معاوضة ابتداء وانتهاء ، على أن قرض الحيوان غير صحيح فتدبر




                الخدمات العلمية