الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                إذا وجبت قيمة على إنسان واختلف المقومون فإنه يقضى بالوسط 3 -

                إلا إذا كاتبه على قيمة نفسه فإنه لا يعتق حتى يؤدي الأعلى كما في كتاب الظهيرية .

                أحد الشريكين في العبد إذا أعتق نصيبه بلا إذن شريكه وكان موسرا ، فإن لشريكه أن يضمنه حصته ، [ ص: 138 ] إلا إذا أعتق في مرضه فلا ضمان عليه عند الإمام خلافا لهما .

                كذا في عتق الظهيرية 5 - دعوة الاستيلاد تستند ; والتحرير يقتصر على الحال ; والأولى أولى وبيانه في الجامع . معتق البعض كالمكاتب إلا في ثلاث : الأولى : إذا عجز لا يرد في الرق . الثانية : إذا جمع بينه وبين قن في البيع يتعدى البطلان إلى القن ; بخلاف المكاتب 6 - الثالثة :

                إذا قتل ولم يترك وفاء لم يجب القصاص ، 7 - بخلاف المكاتب . إذا قتل ولم يترك وفاء فإن القصاص واجب .

                ذكره الزيلعي رحمه الله تعالى في الجنايات ، والثانية [ ص: 139 ] في السراج الوهاج ، والأولى في المتون .

                التالي السابق


                ( 3 ) قوله :

                إلا إذا كاتبه على قيمة نفسه إلخ .

                يعني ولم يتصادقا على أن ما أدى قيمته ورجعا إلى تقويم المتقومين ولم يتفق اثنان منهم على شيء بأن قوم أحدهما بألف والآخر بألفين لا يعتق حتى يؤدي الأعلى .

                ثبت ذلك بالأثر عن علي رضي الله تعالى عنه وإن اتفقا على شيء يجعل ذلك قيمة قيد بالقيمة ; لأنه لو كاتبه على حيوان ولم يذكر النوع والوصف فإنه ينصرف إلى الوسط ويجبر المولى على قبول القيمة كما في شرح المجمع للمصنف .

                [ ص: 138 ] قوله : إلا إذا أعتق في مرضه إلخ .

                يعني إذا أعتق في مرضه ومات .

                وقوله : فلا ضمان عليه أي في ماله حتى لا يجب شيء على ورثته .

                وقوله عند الإمام خلافا لهما لما ذكره المصنف رحمه الله .

                فإنه قال : وإن كان في مرضه فعندهما لا يجب شيء على ورثته وعند محمد يستوفى من ماله ، انتهى .

                ( 5 ) قوله :

                دعوة الاستيلاد تستند والتحرير يقتصر إلخ .

                صورته : جارية بين رجلين ولدت ولدا لستة أشهر منذ ملكاها ، فادعى أحدهما أن الأم بنته ، وادعى الآخر أن ولدها ولده ، وكل منهما يولد مثله لمثل مدعيه فدعوة مدعي الولد أولى ; لأنها دعوة استيلاد ، إذ العلوق في ملكه ، ودعوة الاستيلاد أسبق من حيث المعنى لاستنادها إلى وقت العلوق ، وتبطل دعوة صاحبه نسب نسب الأم ; لأنها دعوة تحرير وجدت بعد زوال ملكه حكما فيقتصر على وقت الدعوة .

                كذا في شرح الجامع .

                ( 6 ) قوله :

                الثالثة : إذا قتل ولم يترك وفاء إلخ .

                يعني إذا قتل معتق البعض عمدا ولم يترك وفاء لما وجب عليه من السعاية لم يجب القصاص بقتله ; لأن العتق في البعض لا ينفسخ بموته عاجزا ولأن الاختلاف في أنه يعتق بعضه أو كله ، فاشتبه المستحق كالمكاتب إذا قتل عن وفاء .

                ( 7 ) قوله :

                بخلاف المكاتب إلخ .

                يعني يجب القصاص بقتله : وهذا قولهما .

                وعند [ ص: 139 ] محمد رحمه الله لا يجب القصاص ; لأن سبب الاستحقاق هنا قد اختلف ; لأن المولى يستحقه بالولاء إن مات حرا ، وبالملك إن مات عبدا ، فاشتبه الحال فلا يستحق لاختلاف السبب




                الخدمات العلمية