الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                3 - يمين اللغو لا مؤاخذة فيها إلا في ثلاث : الطلاق ، والعتاق ، والنذر كما في الخلاصة

                التالي السابق


                ( 3 ) قوله :

                يمين اللغو لا مؤاخذة فيها إلا في ثلاث إلخ .

                أقول : ظاهر النص وهو قوله تعالى { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } نفي المؤاخذة سواء كان [ ص: 148 ] اليمين بالله أو بغيره من طلاق أو عتاق ، لأن الفعل بمنزلة النكرة والنكرة في سياق النفي تعم .

                فكذلك ما بمنزلتها فيعم اللغو الطلاق وغيره ، والجواب أن الآية مسوقة لبيان حكم اليمين بالله لغو أو منعقدة ; لأن المشروع هو الحلف بالله باسمه تعالى أو بصفته بدليل قوله تعالى : { ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } فكفارته إلخ .

                فهذه المؤاخذة في اليمين بالله تعالى ، وأما إذا كانت اليمين بطلاق أو عتاق فليس في الآية دليل على عدم المؤاخذة فيها فلا لغو فيها .

                ولا يرد عليه استثناء صاحب الخلاصة لهما فإنه منقطع ، لأنه من غير المستثنى منه ويدل على ذلك ما روي عن محمد : أن اللغو لا يكون إلا في اليمين بالله تعالى ; لأن اللغو وقع في المحلوف عليه .

                وبقي قوله : ( والله ) فلا يلزمه شيء .

                وأما اللغو في اليمين بغير الله تعالى كما إذا قال : إن رأيته فعبدي حر على ظن أنه لم يره وقع في المحلوف عليه ويبقى قوله : عبدي حر ، فيلزمه عتق عبده .

                قيل : ويجاب على تقدير شمول النص للطلاق والعتاق بأن ذلك أخص من العام .

                أما بالمعنى وهو كون ذلك من حقوق العباد المبني على المشاححة بخلاف اليمين .

                وقد قالوا : يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه أو بما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام { ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق والرجعة . } . أخرجه أبو داود وابن ماجه . وفي رواية عن علي وعمر رضي الله تعالى عنهما أربع وزاد النذر كذا في الفتح ، وهذا يفيد إخراج الطلاق والعتاق من العموم ; لأنه إذا كان ذلك واقعا موقع اللعب وعدم القصد فمع القصد أولى ; لأن اللغو أن يحلف على أمر وهو يظن أنه كما قال والأمر بخلافه فهو قاصد للحلف غير هازل به كما لا يخفى




                الخدمات العلمية