[ ص: 208 ] كتاب اللقيط واللقطة والآبق والمفقود
1 - يجعل 2 - إلا إذا رده من عيال السيد [ ص: 209 ] أو رده أحد الأبوين مطلقا 4 - أو الابن إلى أحدهما 5 - أو أحد الزوجين للآخر ، أو وصي اليتيم أو من يعوله أو من استعان به مالكه في رده إليه أو رده السلطان 6 - أو الشحنة [ ص: 210 ] أو الخفير . 8 - الجعل لراد الآبق
فالمستثنى عشرة من إطلاق المتون
[ ص: 208 ]