الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                13 - والعبد كالحر 14 - وإن رد العبد الآبق فالجعل لمولاه . [ ص: 212 ] إن أشهد راد الآبق أنه أخذه ليرده على مالكه ، انتفى الضمان عنه واستحق الجعل 16 - وإلا فلا فيهما

                التالي السابق


                ( 13 ) قوله : والعبد كالحر أي في صحة الالتقاط قال في النقاية : لو التقط العبد شيئا بغير إذن مولاه يجوز عندك . قال المصنف رحمه الله تعالى في البحر : وينبغي أن يكون التعريف إلى مولاه كالصبي بجامع الحجر فيهما أما المأذون والمكاتب فالتعريف إليهما

                ( 14 ) قوله : وإن رد العبد الآبق فالجعل لمولاه أي وإن رد العبد المحجور العبد الآبق فالجعل لسيده ; لأن العبد لا يملك وإن ملك قلت : فلو كان مأذونا أو مكاتبا فالظاهر الجعل له . [ ص: 212 ]

                ( 15 ) قوله : إن أشهد راد الآبق إلخ مسألة مبتدأة فكان الأولى إن يأتي بواو الاستئناف كما هو ظاهر ( 16 ) قوله : وإلا فلا فيهما أي وإن لم يشهد لم ينتف الضمان عنه ولم يستحق الجعل وقوله فيهما أي في انتفاء الضمان وفي استحقاق الجعل




                الخدمات العلمية