الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                12 - ما أشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك ؟ فقال : نعم . جاز ، ولو اشترى شيئا فقال أشركني فيه فقال قد أشركتك فيه جاز إلا أن يكون قبل قبضه .

                التالي السابق


                ( 12 ) قوله : ما اشتريت اليوم من شيء إلخ في الخانية : وكذا لو قال كل واحد منهما لصاحبه ذلك جاز أيضا ; لأن هذه شركة في الشراء وليس لأحدهما أن يبيع حصة صاحبه مما اشتراه إلا بإذن صاحبه ، يعني لأنهما اشتركا في الشراء لا البيع ، ولو قال أحدهما للآخر : إن اشتريت عبدا فهو بيني وبينك ، كان فاسدا ; لأن الأولى شركة والثاني توكيل والتوكيل بالشراء لا يصح إلا أن يسمي نوعا فيقول عبدا خراسانيا أو ما أشبه ذلك ( انتهى ) .

                وفي تحفة الفقهاء : رجل اشترى شيئا فقال الآخر أشركني فيه ، فهذا بمنزلة البيع والشراء بمثل ما اشترى في النصف والتولية أن يجعل كله له بمثل ما اشترى فإن كان قبل قبضه لم يجز له بيع المنقول قبل القبض وإن كان بعده جاز ويلزمه نصف الثمن إن علم مقداره ، وإن لم يعلم فهو بالخيار ، يعني إذا لم يعلم حال العقد وعلم بعد ذلك ( انتهى ) .

                ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله من القصور




                الخدمات العلمية