الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                19 - إقالة الناظر عقد الإجارة جائزة 20 - إلا في مسألتين : 21 - الأولى : إذا كان العاقد ناظرا لوقف قبله ، كما فهم من تعليلهم . [ ص: 227 ] الثانية إذا كان الناظر يعجل الأجرة ، كما في القنية ، ومشى عليه ابن وهبان .

                التالي السابق


                ( 19 ) قوله : إقالة الناظر عقد الإجارة إلخ . أي عقد الإجارة الصادر منه وحينئذ فلا موقع لاستثناء ما إذا كان العاقد ناظرا قبله .

                ( 20 ) قوله : إلا في مسألتين إلخ بقي ثالثة ذكرها في البيع وهي لو آجر الوقف ثم أقال ولا مصلحة لم يجز على الوقف .

                ( 21 ) قوله : الأولى إذا كان العاقد ناظرا قبله كما فهم من تعليلهم

                أقول : في القنية باع القيم دارا اشتراها بمال الوقف فله أن يقيل البيع مع المشتري إذا لم يكن البيع بأكثر من ثمن المثل ، وكذا إذا عزل ونصب غيره ، فللمنصوب إقالته بلا خلاف ( انتهى ) .

                وينبغي أن تكون الإجارة كذلك ; لأنها بيع المنفعة ، أو يفرق بين الإجارة والبيع فليحرر . [ ص: 227 ]

                ( 22 ) قوله : الثانية إذا كان الناظر يعجل الأجرة كما في القينة إلخ

                نص عبارتها : للقيم أن يفسخ الإجارة مع المستأجر قبل قبض الأجرة وينفذ فسخه على الوقف وبعد القبض لا ولو أبرأ القيم المستأجر عن الأجرة بعد تمام المدة تصح البراءة عند الإمام ومحمد ويضمن




                الخدمات العلمية