الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وليس صاحب الوظيفة وكيلا عن الواقف ، ولا يمكن منعه عن العزل مطلقا 42 - لعدم الاشتراط في أصل الإيقاف لكونهم جعلوا له نصب الإمام والمؤذن بلا شرط كما في البزازية الباني أولى بنصيب [ ص: 233 ] الإمام والمؤذن ، وولد الباني وعشيرته أولى من غيرهم .

                بنى مسجدا في محلة 43 - فنازعه بعض أهل المحلة في العمارة . 44 - فالباني أولى مطلقا ، وإن تنازعوا في نصب الإمام والمؤذن مع أهل المحلة ; إن كان ما اختاره أهل المحلة أولى من الذي اختاره الباني فما اختاره أهل المحلة أولى ، وإن كانا سواء فمنصوب الباني أولى ( انتهى ) .

                التالي السابق


                ( 42 ) قوله : لعدم الاشتراط إلخ أي اشتراط العزل ، يعني لا يمكن منعه من العزل لعدم اشتراطه كما لا يمكن منعه من النصب لعدم اشتراطه ; لأن من ملك النصب [ ص: 233 ] ملك العزل هذا تقرير كلامه وتحقيق مرامه ثم لا مقابل لقيد الإطلاق في كلامه لا سابقا ولا لاحقا قال في إجابة السائل بعد أن نقل كلام المصنف رحمه الله : الظاهر أنه لا يملك العزل بلا حجة ولا تلازم بين جواز التولية والعزل

                ( 43 ) قوله : فنازعه بعض أهل المحلة في العمارة يعني لو بنى مسجدا في محلة فانهدم كله أو بعضه فتنازع أهل المحلة مع الباني للمسجد في عمارة ذلك المنهدم فالباني أولى بعمارته قال العلامة عمر بن نجيم أخو المؤلف في كتابه إجابة السائل : ولا خلاف يعلم في أن الباني أولى بعمارته من غيره .

                ( 44 ) قوله : فالباني أولى مطلقا قيل : يجوز أن يكون قيد الإطلاق كونه بإذنهم أو بدونه




                الخدمات العلمية