صح في حق المقر دون غيره من أولاده وذريته ، ولو كان مكتوب الوقف مخالفا له أقر الموقوف عليه بأن فلانا يستحق معه كذا أو أنه يستحق الريع دونه ، وصدقه فلان
49 - حملا على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ما أقر به المقر ، 50 - ذكره الخصاف في باب مستقل وأطال في تقريره