وقعت حادثة ، 84 - فأجبت هو قيد في الآباء دون الأبناء ; لأن الأصل كون الوصف بعد متعاطفين للأخير كما صرحوا به في باب المحرمات في قوله تعالى { وقف الأمير على فلان ، ثم على أولاده ، ثم من بعدهم على أولادهم ، ثم على أولاد أولادهم ، ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم من الذكور خاصة دون الإناث فإذا انقرض أولاد الذكور صرف إلى كذا فهل قوله من الذكور خاصة قيد للآباء والأبناء حتى لا تستحق أنثى ولا ولد أنثى ؟ أم هو قيد في الأبناء دون الآباء حتى يستحق ولد الذكر ، ولو من أولاد الإناث ؟ أم هو قيد للآباء دون أبناء حتى يستحق ولد الذكر ولو كان أنثى ؟ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } بعد قوله تعالى { وأمهات نسائكم وربائبكم } ولأن الظاهر أن مقصوده حرمان أولاد البنات لكونهم ينسبون إلى آبائهم ، ذكورا كانوا أو إناثا ، وتخصيص أولاد الأبناء ولو كانوا إناثا لكونهم ينسبون إليهم ، وبقرينة قوله بعده : فإذا انقرض أولاد الذكور ولم يقل أبناء الذكور ولا أبناء الأولاد [ ص: 252 ] والله سبحانه وتعالى أعلم .
ثم بلغني أن بعض الشافعية جعله قيدا في الآباء والأبناء ووافقه بعض الحنفية فرأيت الإمام الإسنوي في التمهيد نقل أن الوصف بعد الجمل يرجع إلى الجميع عند الشافعية . 85 - وإلى الأخير عند الحنفية . 86 - وأن محل كلام الشافعية فيما إذا كان العطف بالواو وأما بثم فيعود إلى الأخير اتفاقا
[ ص: 251 ]