الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الناظر إذا فرض النظر لغيره ، فإن كان له التفويض بالشرط صح مطلقا ، وإلا فإن فوض في صحته لم يصح ، وإن فوض في مرض موته صح كذا في القنية واليتيمة وخزانة المفتين وغيرها ، وإذا صح التفويض بالشرط لا يملك عزله إلا إذا كان الواقف جعل له التفويض والعزل ، كما حرره الطرسوسي في أنفع الوسائل ولم يذكر ما إذا فوض في مرض موته بلا شرط وقلنا بالصحة .

                89 - وينبغي أن يكون له العزل والتفويض إلى غيره كالإيصاء .

                التالي السابق


                ( 89 ) قوله : وينبغي أن يكون له العزل والتفويض قيل : المراد التفويض من غير عزل ولا يلزم من أحدهما الآخر .




                الخدمات العلمية