الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 263 ] ولم أر الآن حكم الإجازة له وينبغي فيه الصحة ; لأنها تجوز للمعدوم . فالحمل أولى ، 10 - وينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية 11 - بل أولى . ولا فرق بين كون الجنين تبعا لأمه بين بني آدم والحيوانات ، فالولد منها لصاحب الأنثى لا لصاحب الذكر كذا في كراهية البزازية .

                [ ص: 263 ]

                التالي السابق


                [ ص: 263 ] قوله : ولم أر الآن حكم الإجازة له إلخ . أقول هي بالزاي أي رواية الحديث وبه سقط ما قيل : الإجازة للمعدوم غير مصورة ; لأنها تملك المنافع وهو لا يتأتى في المعدوم أما الواقف والوصية فمن باب الاستحقاق لا التمليك ، ولأن الإجارة تحتاج إلى متعاقدين أو من يقوم مقامهما ولم يكن للحمل من يقوم مقامه .

                ( 10 ) قوله : وينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية . يعني عليه كما لو وقف على من سيحدثه الله تعالى له من الأولاد .

                ( 11 ) قوله : بل أولى ; لأن الوصية تصح بالمعدوم كما تقدم .




                الخدمات العلمية