الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 273 ] تكرر الإيجاب مبطل للأول إلا في العتق على مال ، كذا في بيع الذخيرة . العقود تعتمد في صحتها الفائدة فما لم يفد لم يصح ، فلا يصح بيع درهم بدرهم استويا وزنا وصفة ، كما في الذخيرة ، ولا تصح إجارة ما لا يحتاج إليه كسكنى دار بسكنى دار .

                التالي السابق


                ( 46 ) قوله : تكرر الإيجاب مبطل للأول إلخ . في البحر : إذا تعدد الإيجاب فكل إيجاب بالمال انصرف قبوله إلى الإيجاب الثاني ويكون بيعا بالثمن الأول ، وفي الإعتاق والطلاق إلى مال إذا قبل بعدهما لزمه المالان ولا يبطل الثاني الأول




                الخدمات العلمية