الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 275 ] الثانية : لو اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير وباعه له كذلك فاسدا لا يملكه به بالقبض حتى يستعمله ، كذا في المحيط .

                [ ص: 275 ]

                التالي السابق


                [ ص: 275 ] قوله : الثانية لو اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير إلخ . قيل عليه : القبض يحصل بالاستعمال لا قبله ( انتهى ) . أقول : يلزم من الاستعمال القبض ولا يلزم من القبض الاستعمال . وإذا كان كذلك فالقبض يكون قبل الاستعمال والمقصود من العبارة أن القبض بمجرده لا يكفي .




                الخدمات العلمية