الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                57 - والنكاح بعد النكاح كذلك . كما في القنية . والحوالة بعد الحوالة باطلة ، كما في التلقيح إلا في مسائل : الأولى : الشراء بعد الشراء صحيح ، أطلقه في جامع الفصولين

                التالي السابق


                ( 57 ) قوله : والنكاح بعد النكاح إلخ . كذلك قال في الجوهرة : رجل تزوج امرأة بمائة دينار ثم تزوجها ثانيا بعد يوم بمائة وخمسين لا يلزم إلا المهر الأول فحسب ، ولا ينفسخ العقد الأول إذ النكاح لا يحتمل الفسخ وفي البيع يلزمه العقد الثاني وينفسخ الأول ويثبت الانفساخ في ضمنه ضرورة تصحيح الثاني ، ولا يكون هذا زيادة إلا إذا قال بلفظ يدل على الزيادة ( انتهى ) . قال بعض الفضلاء ينبغي أن يستثنى منه ما سبق من أن الفضولي لو زوجه امرأة برضاها فوكله بتزويجها منه ثانيا انتقض الأول ( انتهى ) . وفيه تأمل . أقول : ينبغي أن يستثنى منه ما في الفتاوى : لو تزوج امرأة بألف ثم تزوجها ثانيا بألفين فالمهر ألفان ، وقيل : ألف . كذا في المنية . ثم ذكر خلافا بين العلماء . ثم قال وفي المنية تزوج على مهر معلوم ثم تزوج على ألف آخر ثبتت التسميتان في الأصح




                الخدمات العلمية