الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 278 ] وإلا فلا . الثانية : الكفالة بعد الكفالة صحيحة لزيادة التوثيق ، 60 - بخلاف الحوالة فإنها نقل فلا يجتمعان كما في التلقيح

                التالي السابق


                ( 59 ) قوله : وإلا فلا إلخ . يعني لعدم الفائدة . وبه يعلم أنه لو باعه فضولي فحضر المالك وجدد البيع بمثل الثمن الذي عقد الفضولي عليه البيع فالاعتبار لبيع المالك ويكون ردا لبيع الفضولي وهي واقعة الفتوى .

                ( 60 ) قوله : بخلاف الحوالة فإنها نقل فلا يجتمعان إلخ . يفيد أن المحال عليه في الثانية غيره في الأولى ، وبهذا تخرج المسألة عن كونها من جزئيات القاعدة ، إذ المتبادر من تجديد عقد البيع تجديده بالنسبة إلى البيع الأول بعينه والمشتري الأول بعينه ، وكذا الكلام في الصلح بعد الصلح والكفالة بعد الكفالة ووزانه في الحوالة اتحاد المحال عليه والمحال به في الحوالتين معا وحينئذ لا ينتهض قوله ; لأنها نقل فلا يجتمعان . وينبغي أن تصح الحوالة الثانية وتكون تأكيدا للأولى على طبق الكفالة فتدبر ذلك




                الخدمات العلمية