الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                62 - التخلية تسليم إلا في مسائل : الأولى : قبض المشتري المبيع قبل النقد بلا إذن البائع ثم خلى بينه وبين البائع لا يكون ردا له . الثانية في البيع الفاسد على ما صححه العمادي .

                التالي السابق


                ( 62 ) قوله : التخلية تسليم إلخ . في شرح المجمع الملكي في فصل التصرف في المبيع نقلا عن الأجناس : التخلية بين المبيع والمشتري يكون قبضا بشروط : أحدها أن [ ص: 279 ] يتمكن من أخذه بلا مانع ولو باع ضيعة في الصحراء وسلمها إليه فإن كانت قريبة منه بحيث يتصور فيه القبض الحقيقي في الحال يكون قبضا وإلا فلا . والناس عنه غافلون هو الصحيح وظاهر الرواية . الثالث أن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق غيره حتى لو باع دارا وسلمها إلى المشتري وفيها قليل من متاع البائع لم يكن تسليما حتى يسلمها فارغة ، ولو خلى البائع في داره بين المبيع والمشتري لا يكون تخلية عند أبي يوسف رحمه الله حتى لو هلك المبيع بعدها فيها يهلك من مال البائع . وعند محمد رحمه الله تكون تخلية فيهلك من مال المشتري وعليه الفتوى ( انتهى ) .

                وفي الخلاصة : وكذا لو كان البائع والمشتري فيها وقت البيع .




                الخدمات العلمية