الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                96 - والوكيل بالشراء لا تصح إقالته

                التالي السابق


                ( 96 ) قوله : والوكيل بالشراء لا تصح إقالته إلخ . في القنية في باب الإقالة من كتاب البيوع : وإقالة الوكيل بالسلم جائزة عند الإمام ومحمد رحمهما الله ، كالإبراء . وكذا إقالة الوكيل بالبيع وإقالة الوكيل بالشراء لا تجوز إجماعا . وأراد بإقالة الوكيل بالسلم الوكيل بشراء السلم بخلاف الوكيل بشراء العين .




                الخدمات العلمية