113 - وكذا إذا زوج . الغش حرام إلا في مسألتين إحداهما : في الولوالجية ، جاز إن كان حرا ، وإن كان الأسير عبدا لم يجز . الثانية : 114 - يجوز اشترى المسلم الأسير من دار الحرب ودفع الثمن دراهم زيوفا أو عروضا مغشوشة حق حبس المبيع للثمن الحال إلا في مسائل في البزازية لو إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات . للبائع ولو اشترى العبد نفسه من مولاه أمر عبدا ليشتري نفسه من مولاه فاشترى للآمر