الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                خيار الشرط في البيع داخل على الحكم لا على البيع فلا يبطله إلا في بيع الفضولي . إذا اشترط المالك فإنه يبطله . 123 - كما في فروق الكرابيسي ، في دعوى البزازية .

                المرافق عند الإمام الثاني المنافع ، والحقوق الطريق والمسيل ، وفي ظاهر الرواية المرافق هي الحقوق .

                ( انتهى ) .

                البيع لا يبطل بموت البائع إلا في الاستصناع .

                التالي السابق


                ( 123 ) قوله : كما في فروق الكرابيسي . أقول : صوابه كما في فروق المحبوبي وعبارته : ولو شرط الخيار في بيع الفضولي لمن وقع البيع له بطل العقد فلا يتوقف ; لأن الخيار له بدون الشرط فيكون الشرط له مبطلا ، يعني لأنه حينئذ يكون داخلا على البيع والبيع يبطل بالشرط ، بخلاف ما إذا كان خيار الشرط في بيع غير الفضولي فإنه يكون داخلا على الحكم والحكم لا يبطل بالشرط .




                الخدمات العلمية