الغرور لا يوجب الرجوع قال اسلك هذا الطريق فإنه آمن ، فسلكه فأخذه اللصوص ، فلو كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم فأكله فمات ، أو أخبره رجل أنها حرة فتزوجها فظهرت أنها مملوكة ، فلا ضمان . وكذا لو الغرور بالشرط ; فلا رجوع بقيمة الولد على المخبر إلا في ثلاث : الأولى : إذا كان 9 - فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد . الثانية : أن يكون في ضمن عقد معاوضة فيرجع المشتري على البائع بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد . ويرجع بقيمة البناء ، ولو بنى المشتري ثم استحقت الدار بعد أن يسلم البناء له . [ ص: 297 ] وإذا كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت رجعوا عليه للغرور ، وكذا إذا قال الأب لأهل السوق بايعوا ابني فقد أذنت له في التجارة ; فظهر أنه ابن غيره رجعوا عليه إن كان الأب حرا وإلا فبعد العتق ، 11 - وكذا إذا ظهر حرا أو مدبرا أو مكاتبا ولا بد في الرجوع من إضافته إليه والأمر بمبايعته كذا في مأذون السراج الوهاج . الثالثة أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع قال بايعوا عبدي فقد أذنت له ، فبايعوه ولحقه دين ثم ظهر أنه عبد الغير