الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الغرور لا يوجب الرجوع ، فلو قال اسلك هذا الطريق فإنه آمن ، فسلكه فأخذه اللصوص ، أو كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم فأكله فمات ، فلا ضمان . وكذا لو أخبره رجل أنها حرة فتزوجها فظهرت أنها مملوكة ; فلا رجوع بقيمة الولد على المخبر إلا في ثلاث : الأولى : إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت 9 - فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد . الثانية : أن يكون في ضمن عقد معاوضة فيرجع المشتري على البائع بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد . ويرجع بقيمة البناء ، ولو بنى المشتري ثم استحقت الدار بعد أن يسلم البناء له . [ ص: 297 ] وإذا قال الأب لأهل السوق بايعوا ابني فقد أذنت له في التجارة ; فظهر أنه ابن غيره رجعوا عليه للغرور ، وكذا إذا قال بايعوا عبدي فقد أذنت له ، فبايعوه ولحقه دين ثم ظهر أنه عبد الغير رجعوا عليه إن كان الأب حرا وإلا فبعد العتق ، 11 - وكذا إذا ظهر حرا أو مدبرا أو مكاتبا ولا بد في الرجوع من إضافته إليه والأمر بمبايعته كذا في مأذون السراج الوهاج . الثالثة أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع

                التالي السابق


                ( 9 ) قوله : فإنه يرجع على المخبر . الظاهر أن يقول على الزوج . [ ص: 297 ]

                ( 10 ) قوله : وإذا قال الأب لأهل السوق إلخ . هذه المسألة والتي بعدها ليستا من الغرور ضمن عقد .

                ( 11 ) قوله : كذا إذا ظهر حرا أو مدبرا أو مكاتبا إلخ . يتناول بإطلاقه مدبرا الغار ومكاتبه ولا بعد فيه ; لأن ذلك لا ينافي الرجوع عليه لتعذر بيع المدبر والمكاتب ما دام مكاتبا .




                الخدمات العلمية