الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 327 ] الوصي في دعوى الإنفاق على اليتيم أو رقيقه

                التالي السابق


                ( 52 ) قوله : الوصي في دعوى الإنفاق على اليتيم أو رقيقه .

                بأن قال الوصي : لليتيم أنفقت عليك كذا من مالك وذلك نفقة مثله ، أو قال : ترك أبوك رقيقا فأنفقت عليه من مالك . كذا ; ثم مات أو أبق وقال الصغير : ما ترك أبي رقيقا . أو قال الوصي : اشتريت لك رقيقا ، وأديت الثمن من مالك وأنفقت عليه . كذا ; فهو مصدق في ذلك كله مع اليمين . قال برهان الدين صاحب المحيط : إلا أن مشايخنا كانوا يقولون : لا يستحسن أن يحلف الوصي إذا لم يظهر منه خيانة




                الخدمات العلمية