الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                55 - وفيما إذا ادعى الموهوب له هلاك العين 56 - أو اختلفا في اشتراط العوض

                التالي السابق


                ( 55 ) قوله : وفيما إذا ادعى الموهوب له هلاك العين . يعني إرادة الواهب الرجوع .

                ( 56 ) قوله : أو اختلفا في اشتراط العوض . أي اختلف الواهب والموهوب له ، والواهب وإن لم يتقدم له ذكر فهو مفهوم من الموهوب له إذ لا يكون الموهوب له إلا وهناك واهب ، فإذا اختلفا بأن قال الواهب : شرطت لي عوضا . وقال الموهوب له : لم أشترط فالقول قوله بدون اليمين




                الخدمات العلمية