الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                114 - الخامسة الإبراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى ، [ ص: 346 ] كما في دعوى البزازية

                التالي السابق


                ( 114 ) قوله : الخامسة الإبراء العام في ضمن عقد فاسد إلخ . قيل عليه : إنما ساغ الدعوى بعده لفساد الإبراء العام بفساد الصلح فانعدم من أصله ; فلا يقال : يستثنى مع [ ص: 346 ] بقائه كذا ; وهذا بخلاف الإبراء الحاصل بعد الصلح ولو كان الصلح فاسدا إلا في ضمن الفاسد .

                ( 115 ) قوله : كما في دعوى البزازية في التاسع في دعوى الصلح . وكذا الصلح عن دعوى فاسدة كما ذكر في البزازية أيضا في الصلح ، يعني لا يمنع الدعوى . وفي القنية يفتى بأن الإقرار - وإن لم يكن في صلب عقد الصلح - لكنه بناء على أن الصلح لا يمنع الدعوى بعد ذلك




                الخدمات العلمية